المادة رقم 5 من قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي.

على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.