العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الاحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .
السنة
2004
الرقم
167
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يحظر تشغل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يوميا، كما يحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف.

المادة (2)

يحظر تشغيل الحدث ليلا ما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.

المادة (3)

. على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث الحصول على المستندات التالية: أ. صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث. ب. شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة للتثبت من ملاءمته للعمل. 2. على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بكل حدث، يدرج فيه البيانات التالية: أ. مكان إقامته. ب. تاريخ استخدامه. ج. طبيعة العمل المناط به. د. أجرة وإجازاته. هـ. ساعات العمل وفترات الراحة. و. مؤهلة العلمي. ز. تاريخ ميلاده. ح. موافقة ولي أمره. ط. نتيجة الفحص الطبي الابتدائي. ي. نتائج الفحوص الطبية.

المادة (4)

على صاحب العمل أن يسلم الحدث نفسه أجره أو مكافأته وحقوقه العمالية الأخرى، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمة صاحب العمل.

المادة (5)

يحظر تشغيل الحدث في الأماكن النائية غير المأهولة والبعيدة عن العمران، وتلك التي تستدعي تغيير محل إقامته.

المادة (6)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة