يحظر تشغل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يوميا، كما يحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف.
يحظر تشغيل الحدث ليلا ما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.
. على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث الحصول على المستندات التالية: أ. صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث. ب. شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة للتثبت من ملاءمته للعمل. 2. على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بكل حدث، يدرج فيه البيانات التالية: أ. مكان إقامته. ب. تاريخ استخدامه. ج. طبيعة العمل المناط به. د. أجرة وإجازاته. هـ. ساعات العمل وفترات الراحة. و. مؤهلة العلمي. ز. تاريخ ميلاده. ح. موافقة ولي أمره. ط. نتيجة الفحص الطبي الابتدائي. ي. نتائج الفحوص الطبية.
على صاحب العمل أن يسلم الحدث نفسه أجره أو مكافأته وحقوقه العمالية الأخرى، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمة صاحب العمل.
يحظر تشغيل الحدث في الأماكن النائية غير المأهولة والبعيدة عن العمران، وتلك التي تستدعي تغيير محل إقامته.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.