المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الاحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

يحظر تشغيل الحدث ليلا ما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا.