المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الاحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

. على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث الحصول على المستندات التالية: أ. صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث. ب. شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة للتثبت من ملاءمته للعمل. 2. على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بكل حدث، يدرج فيه البيانات التالية: أ. مكان إقامته. ب. تاريخ استخدامه. ج. طبيعة العمل المناط به. د. أجرة وإجازاته. هـ. ساعات العمل وفترات الراحة. و. مؤهلة العلمي. ز. تاريخ ميلاده. ح. موافقة ولي أمره. ط. نتيجة الفحص الطبي الابتدائي. ي. نتائج الفحوص الطبية.