المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الاحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

يحظر تشغل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يوميا، كما يحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف.