المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الاحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.