العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها.
السنة
2020
الرقم
9
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعتبر القطاعات التالية الأقل خطورة بما تحتويه من عمليات: 1. قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل: أ‌. صناعة المواد الغذائية والمشروبات. ب. صناعة النسيج والملابس. ج. صناعة المنتجات غير المعدنية. 2. قطاع إنتاج المياه وتوزيعها. 3. قطاع صناعة المركبات. 4. قطاع الصيد. 5. قطاع المطاعم والفنادق والتجارة. 6. قطاع النقل والتخزين. 7. قطاع التمويل والتأمين والعقارات. 8. قطاع الإعلام والطباعة والنشر. 9. قطاع الخدمات.

المادة (2)

تعتبر القطاعات التالية الأكثر خطورة بما تحتويه من عمليات: 1. قطاع المناجم والعمل تحت سطح الأرض واستخراج المواد المعدنية. 2. قطاع المحاجر والكسارات والمناشير. 3. قطاع التعدين. 4. قطاع البناء والإنشاءات الهندسية. 5. قطاع الصحة. 6. قطاع الكهرباء. 7. قطاع الغاز والنفط. 8. قطاع النقل: الرافعات بأنواعها والمصاعد. 9. قطاع الزراعة والبيطرة. 10. القطاع الصناعي.

المادة (3)

يشمل القطاع الصناعي الوارد ذكره في المادة (2) من هذا النظام الصناعات الآتية: 1. الصناعات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها المواد الخطرة والضارة بالصحة أو المواد المسببة للسرطان أو المواد المسببة للأمراض المهنية، الواردة في قانون العمل النافذ. 2. صناعة الأسمدة. 3. صناعات الجلود. 4. صناعة التبغ والتمباك. 5. صناعة الزجاج والمرايا. 6. صناعة ومعالجة الإسفلت. 7. صناعة الإسمنت. 8. صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية. 9. صناعة الفحم بأنواعه. 10. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة. 11. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها. 12. صناعة النايلون ومشتقاته. 13. صناعة الغراء. 14. صناعة المبيدات الحشرية. 15. صناعة الأصباغ والدهانات والورنيش، واستخدام رش الدهانات لبودي السيارات والأثاث. 16. صناعة الكيماويات والبلاستيك وما شابهها. 17. صناعة الأخشاب والمصنوعات الخشبية والأثاث. 18. صناعة الورق. 19. أي من الصناعات التي لم يتم ذكرها في المادة (1/1) من هذا النظام.

المادة (4)

يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (5)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة