المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها.

يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.