المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها.

تعتبر القطاعات التالية الأقل خطورة بما تحتويه من عمليات: 1. قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل: أ‌. صناعة المواد الغذائية والمشروبات. ب. صناعة النسيج والملابس. ج. صناعة المنتجات غير المعدنية. 2. قطاع إنتاج المياه وتوزيعها. 3. قطاع صناعة المركبات. 4. قطاع الصيد. 5. قطاع المطاعم والفنادق والتجارة. 6. قطاع النقل والتخزين. 7. قطاع التمويل والتأمين والعقارات. 8. قطاع الإعلام والطباعة والنشر. 9. قطاع الخدمات.