المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها.

تعتبر القطاعات التالية الأكثر خطورة بما تحتويه من عمليات: 1. قطاع المناجم والعمل تحت سطح الأرض واستخراج المواد المعدنية. 2. قطاع المحاجر والكسارات والمناشير. 3. قطاع التعدين. 4. قطاع البناء والإنشاءات الهندسية. 5. قطاع الصحة. 6. قطاع الكهرباء. 7. قطاع الغاز والنفط. 8. قطاع النقل: الرافعات بأنواعها والمصاعد. 9. قطاع الزراعة والبيطرة. 10. القطاع الصناعي.