المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها.

يشمل القطاع الصناعي الوارد ذكره في المادة (2) من هذا النظام الصناعات الآتية: 1. الصناعات التي يدخل في تداولها أو تصنيعها المواد الخطرة والضارة بالصحة أو المواد المسببة للسرطان أو المواد المسببة للأمراض المهنية، الواردة في قانون العمل النافذ. 2. صناعة الأسمدة. 3. صناعات الجلود. 4. صناعة التبغ والتمباك. 5. صناعة الزجاج والمرايا. 6. صناعة ومعالجة الإسفلت. 7. صناعة الإسمنت. 8. صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية. 9. صناعة الفحم بأنواعه. 10. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة. 11. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها. 12. صناعة النايلون ومشتقاته. 13. صناعة الغراء. 14. صناعة المبيدات الحشرية. 15. صناعة الأصباغ والدهانات والورنيش، واستخدام رش الدهانات لبودي السيارات والأثاث. 16. صناعة الكيماويات والبلاستيك وما شابهها. 17. صناعة الأخشاب والمصنوعات الخشبية والأثاث. 18. صناعة الورق. 19. أي من الصناعات التي لم يتم ذكرها في المادة (1/1) من هذا النظام.