العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي
السنة
2004
الرقم
48
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذه اللائحة يعرف العمل الزراعي الموسمي بأنه كل عمل زراعي ينفذ في فترة زمنية محددة من العام أو ينفذ على فترات متقطعة ولكن بشكل دوري، وتكون ساعات العمل فيه غير منتظمة وتتجاوز مدة ثماني ساعات.

المادة (2)

لا يجوز تشغيل العمال في العمل الزراعي الموسمي لأكثر من 12 ساعة عمل في اليوم على ان تتخللها فترة راحة او أكثر لا تقل في مجملها عن ساعتين.

المادة (3)

يحق للعمال في العمل الزراعي الموسمي راحة أسبوعية مدتها يوم عن كل ستة ايام عمل متواصلة.

المادة (4)

للعمال في العمل الزراعي الموسمي الحق في إجازة سنوية قدرها يوم عن كل شهر عمل.

المادة (5)

يجوز تجميع ايام الإجازة السنوية او الراحة الأسبوعية أو دفع البدل عنها، بحسب ما تقتضيه طبيعة العمل.

المادة (6)

للعامل في العمل الزراعي الموسمي الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أيام، وتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية.

المادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

النص الكامل

تشريعات مترابطة