لأي من أطراف العمل الجماعي التقدم للوزارة بطلب إيداع نسخة منه خلال شهر من تاريخ توقيعه.
يتم إنشاء سجل خاص لتسجيل اتفاقيات العمل الجماعية المودعة لدى الوزارة، على أن يدون بالسجل أسماء أطراف الاتفاق والمستفيدين منه وتاريخه ومدة سريانه وملخص لبنود أحكامه.
إذا تضمن اتفاق العمل الجماعي أية مخالفة لأحكام قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، فلا يودع لدى الوزارة إلا بعد إجراء التصويبات اللازمة عليه بما يتفق وأحكام القانون.
في حالة حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي تعتبر النسخة المودعة لدى الوزارة هي النسخة التي يحتج بها في هذا النزاع.
تسري أحكام الإيداع السابقة على اتفاقية الانضمام إلى اتفاق العمل الجماعي.
لأي من أطراف اتفاق العمل الجماعي أو المستفيدين منه التقدم بطلب خطي إلى الوزارة للحصول على صورة من هذا الاتفاق، وعلى الوزارة تزويدهم بصورة مصدقة عنه.
على طرفي اتفاق العمل الجماعي إشهار هذا الاتفاق، وتعلق نسخة منه في مكان بارز وظاهر في المنشأة.
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.