العنوان
تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2012م بشأن محددات وعناصر الحد الأدنى للأجر
السنة
2012
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

لغايات تنفيذ هذه التعليمات، يقصد بالعامل كل من يتقاضى أجراً شهرياً أو يومياً أو بالساعة يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد في قرار مجلس الوزراء.

المادة (2)

يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1. تعديل أجر العامل اعتباراً من الأول من كانون الثاني لعام 2013م ممن يقل أجره عن الحد الأدنى المقر.
2. تسوية حقوق العامل على الأجر للفترة السابقة لنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجر، مع مراعاة أحكام الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل الفلسطيني.

المادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية

النص الكامل

تشريعات مترابطة