لغايات تنفيذ هذه التعليمات، يقصد بالعامل كل من يتقاضى أجراً شهرياً أو يومياً أو بالساعة يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد في قرار مجلس الوزراء.
يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1. تعديل أجر العامل اعتباراً من الأول من كانون الثاني لعام 2013م ممن يقل أجره عن الحد الأدنى المقر.
2. تسوية حقوق العامل على الأجر للفترة السابقة لنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجر، مع مراعاة أحكام الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل الفلسطيني.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية