العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .
السنة
2004
الرقم
166
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اليوم: مدة قدرها أربع وعشرون ساعة تبدأ من منتصف الليل. العمل الإضافي: هو العمل الذي يمارس باتفاق طرفي الإنتاج والزائد عن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي الوارد في المادة (2) من هذا النظام

المادة (2)

توزع ساعات العمل الأسبوعية البالغة 45 ساعة على أيام العمل الأسبوعي بالتساوي بما لا يقل عن خمسة أيام وبما لا يزيد عن 9 ساعات عمل في اليوم الواحد.

المادة (3)

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.

المادة (4)

يجب أن تنظم ساعات العمل الفعلي والعمل الإضافي وفترات الراحة، بحيث لا تزيد في مجموعها على اثني عشر ساعة في اليوم الواحد

المادة (5)

. يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص للأجور يرصد فيه الأجر الإضافي لكل عامل. 2. يجب على صاحب العمل إصدار قسيمة راتب يسجل فيها الأجور وساعات العمل الإضافية وكافة الاستقطاعات، بحيث يسلم نسخة منها للعامل.

المادة (6)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (7)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

النص الكامل

تشريعات مترابطة