المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اليوم: مدة قدرها أربع وعشرون ساعة تبدأ من منتصف الليل. العمل الإضافي: هو العمل الذي يمارس باتفاق طرفي الإنتاج والزائد عن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي الوارد في المادة (2) من هذا النظام