المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

يجب أن تنظم ساعات العمل الفعلي والعمل الإضافي وفترات الراحة، بحيث لا تزيد في مجموعها على اثني عشر ساعة في اليوم الواحد