لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارة التالية المعنى المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الفحص الطبي الابتدائي: هو الفحص الطبي الشامل الذي يجريه المرشح للعمل للتأكد من لياقته وخلوه من أي مرض يمكن أن تزيد المهنة من شدته أو تساهم في حدوث مرض مهني آخر، ويترتب على نتيجته رفض أو قبول إبرام عقد العمل معه.
لا يجوز تشغيل أي عامل إلا بعد أن يجرى له الفحص الطبي الابتدائي، ويمكن تكرار الفحص بعد التحاق العامل بعمله بفترة قصيرة، كلما كان ذلك ضروريا.
يراعى عند إجراء الفحص الطبي الابتدائي طبيعة عمل المنشأة ومهنة العامل وجنسه وسنه ومستوى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها بسبب العمل ومنها:
1. فحص النظر التخصصي للعاملين في الأعمال المجهدة والدقيقة والمعرضين للإشعاعات غير المرئية.
2. تخطيط السمع للعمال المعرضين للضجيج.
3. اختبار وظائف الرئة للعمال المعرضين للأغبرة والأتربة والغازات المختلفة.
4. أخذ مسحات من الأنف والفم وتحليل البراز للعاملين في الصناعات الغذائية.
5. فحص وظائف الكبد للعاملين في إنتاج المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والمتعاملين بها.
6. إجراء فحص السائل المنوي للعاملين في مجال الإشعاع.
7. فحص الإيدز والتهاب الكبد الوبائي للعاملين في قطاع الخدمات الطبية.
يتم الفحص الطبي الابتدائي للعمال من قبل اللجنة الطبية، وفي حال تعذر ذلك يتم الفحص من قبل جهة طبية خاصة، على أن تعتمد النتائج من قبل اللجنة الطبية.
يتحمل صاحب العمل التكاليف المترتبة على إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية.
على صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة من نتائج الفحص الطبي الابتدائي في ملف العامل، وأن يمكن المفتش من الإطلاع عليها عند الطلب.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.