المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الإبتدائي

على صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة من نتائج الفحص الطبي الابتدائي في ملف العامل، وأن يمكن المفتش من الإطلاع عليها عند الطلب.