المادة رقم 11 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

على جميع الجهات المختصة، تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.