المادة رقم 9 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

على العامل تقديم المستندات التي تثبت حضوره النشاط، ويسقط حقه في تقاضي الأجر عن مدة الإجازة الثقافية إذا ثبت عدم التحاقه بالنشاط، كما لا يحق له تقاضي الأجر عن أيام الغياب إلا لسبب مشروع.