المادة رقم 6 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

‌أ. لصاحب العمل تأجيل منح الإجازة الثقافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مع ضمان مشاركة العمال في أنشطة لاحقة في نفس السنة. ‌ب. لصاحب العمل رفض منح الإجازة الثقافية إذا لم يلتزم العامل بالمواعيد المحددة لتقديم طلب المشاركة.