المادة رقم 3 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

‌أ. تسري أحكام هذا القرار على الإجازة التي تُمنح للعمال لغايات المشاركة في الأنشطة الثقافية التي يعلن عنها من قبل الاتحادات العمالية. ‌ب. تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على أي نشاط ثقافي يعقد خارج و/ أو داخل فلسطين.