للعامل الحق في الاعتراض لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تاريخ تبلغه برفض ترشحه للإجازة الثقافية أو حرمانه من أجره عن تلك المدة، أو في حال الإخلال بأي حق من حقوقه المتعلقة بها.