المادة رقم 10 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

للعامل الحق في الاعتراض لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تاريخ تبلغه برفض ترشحه للإجازة الثقافية أو حرمانه من أجره عن تلك المدة، أو في حال الإخلال بأي حق من حقوقه المتعلقة بها.