المادة رقم 8 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

‌أ. يعطى حق الأولوية للعمال الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي من النشاطات الثقافية أو أقلهم مشاركة. ‌ب. إذا تساوى العمال في حق الأولوية، يعطى حق المشاركة لأقدمهم في العمل وبشكل متدرج. ‌ج. يراعى التمثيل المتساوي لأقسام وفروع المنشأة.