المادة رقم 4 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

للعامل الحق في الحصول على إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل متتالية أو مجزأة خلال السنة الواحدة، وينظم خروج العمال للإجازة الثقافية بالاتفاق مع صاحب العمل.