المادة رقم 2 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

لغايات تطبيق هذا القرار، يقصد بالثقافة العمالية: الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تنمية الوعي النقابي والقانوني لدى العاملين وتعميق معرفتهم وواجباتهم العمالية.