المادة رقم 7 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

‌أ. ينطبق هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني. ‌ب. يكون عدد المشاركين في أي نشاط ثقافي للمنشأة وفقاً لعدد عمال المنشأة كالآتي: 1. أقل أو يساوي عشرة عمال/عاملات، يكون المشارك /ة واحد. 2. يتم إضافة مشارك /ة واحد لكل عشرة متتالية زيادة عما سبق.