أ. ينطبق هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني. ب. يكون عدد المشاركين في أي نشاط ثقافي للمنشأة وفقاً لعدد عمال المنشأة كالآتي: 1. أقل أو يساوي عشرة عمال/عاملات، يكون المشارك /ة واحد. 2. يتم إضافة مشارك /ة واحد لكل عشرة متتالية زيادة عما سبق.