العنوان
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2020 م بشأن إعفاء المؤسسات و/أو الأفراد المرخصين في القطاع السياحي من رسوم تجديد الترخيص
السنة
2020
الرقم
18
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
السياحة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم القطاع السياحي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة