العنوان
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2021 م بشأن إعفاء المؤسسات و/أو المرخصين في القطاع السياحي.
السنة
2021
الرقم
16
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعفاء من الضرائب والرسوم
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة