المادة رقم 14 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ الشركاء في محل تجاري
إذا تعلق التبليغ بعدة أشخاص بصفتهم شركاء في محل تجاري تبلغ الورقة القضائية لأي منهم أو لأي شخص يكون وقت التبليغ قائماً على إدارة المحل.