السنة
2018
الرقم
1155
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

          وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :يونس محمود ذيب صلاح

         وكيله  المحامي  مصطفى ابو هديل

 

المستأنف عليه :1. مدير دائره تسجيل الاراضي في بيت ايل بالاضافه إلى وظيفته

                    2.   يونس محمد ربيع الكعابنه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/ 9/ 2018  في الدعوى رقم 556 /2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعى الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. الحكم المستأنف جاء مخالفا للقانون والاصول وباطلا بطلانا مطلقا.

2. الحكم المستأنف باطل بطلانا مطلقا وحريا بالالغاء لعدم تضمينه اسباب الحكم القانونية والواقعية وعدم معالجته لبينات المستأنف وللقصور في الحكم.

3. الحكم المستأنف حري بالالغاء كونه قد جاء مبنيا على خطا في تطبيق القانون وتاويله على وقائع الدعوى والبينة المقدمة فيها.

4. الحكم المستأنف حري بالالغاء للتناقض والغموض والقصور في اسبابه وعدم التسبيب.

5. بعد وزن البينة تجد المحكمة ان بينات المدعي جاءت متكاملة ومثبتة لدعواه وتوجب الحكم له.

6. اخطات محكمة بداية رام الله في عدم استنادها الى البينات المقدمة والتي تثبت ملكية المستأنف لقطعة الارض.

7. اخطات محكمة بداية رام الله في عدم استنادها الى بينات المدعي والتي توجب الحكم بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية.
 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه تقرر السير بحق المستانف عليهما الاول والثاني حضوريا ومن بعد ذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع  وحجزت الدعوى للحكم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول .

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان خلاصة ما ينعاه الطاعن على الحكم المستانف انه باطل  بطلانا مطلقا  و مخالف للاصول والقانون ومبني على خطا في تطبيق القانون وتاويله  وان بينات المدعي جاءت كامله  لم تدحض بغيرها وفي ان محكمه بدايه رام الله اخطات في الحكم برد الدعوى وعدم تنفيذ الوكاله الدوريه رغم انه يجوز وفق احكام الماده 14 من قانون اصول المحاكمات الاحتجاج بالسند الاجنبي المصادق عليه وان الوكاله الدوريه كان مصادق عليها من وزاره العدل ولم تراعى محكمه الدرجه الاولى ذلك  و لم تراعي كذلك ان قطعه ارض تقع خارج منطقه سي الامر الذي يمتنع معه على المدعي تنفيذ الوكالة الدورية .

 

بالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان محكمه الدرجه الاولى حكمت برد الدعوى على اساس ان الوكاله الدوريه المطلوب تنفيذها لم تصدر عن كاتب العدل وفق قانون الكاتب العدل الاردني النافذ المفعول حيث صدرت عن كاتب عدل اسرائيلي في القدس  وعلى ضوء ذلك اعتبرت ان هذه الوثيقه ولا تشكل مفهوم السند الرسمي كوكاله غير قابله للعزل.

 

ان محكمتنا  ومن حيث الاصل لا تتفق مع التسبيب الذي ساقته محكمه الدرجه الاولى ذلك ان الماده 14 من قانون البينات اجازت اعتماد السند  الاجنبي المصدق خارج فلسطين  شرط التصديق  عليه من المراجع المختصه  في البلد الذي نظم فيه ومن ممثل دوله فلسطين . وبالتالي فان الوقوف عند حدود قانون الكاتب العدل وتعريف الكاتب العدل يخالف روح القانون ونص الماده 14 مخالفه مباشره.

 

 الا ان المحكمه رغم كل ذلك تجد ان هذه الدعوى  فاقدة لاساسها وقبل الشروع في تفصيل الامر نشير الى  ان من يتقدم الى القضاء  عليه ان يتقدم بايدي نظيفه  ؛  ذلك  اننا لدى مراجعه لائحه الاستئناف  نجد المستانف ووكيله  يعيبا على محكمه الدرجه الاولى انها لم تاخذ بالوكاله الاجنبيه رغم انها مصدقه من المراجع الفلسطينيه  وفي ذلك نجد ان هذا القول  لا يصدق واقع الحال  اذ ان الثابت من خلال صوره الوكاله الدوريه المبرزه انها تخلو من اي تصديقات من اي دائره فلسطينيه  او وزاره العدل او الخارجيه ، كما ان المحكمه تجد بجلاء  ان المدعي اقر بخلو الوكاله من اي  تصديق من اي دائره فلسطينيه  من خلال ما جاء في الاستدعاء الذي تقدم به بعد صدور الحكم حيث طلب تزويده باصل الوكاله الدوريه  لغايه تصديقها من وزاره الخارجيه و وزاره العدل .

ولما كان ذلك  فان اقامه هذه الدعوى والاحتجاج بسند اجنبي  قبل ان يتم تصديقه  كما تشترطه الماده 14 من قانون البينات فان دعوى  المدعي لذلك تكون سابقه لاوانها  ويكون قرار محكمه الدرجه الاولى موافق القانون من حيث النتيجه


 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجه لا من حيث   التسبيب مع الزام  المستانف بالرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهما قابلا للنقض  وافهم في11/ 2 / 2019