المادة رقم 28 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة على الأجنبي غير المقيم
تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية:
1- إذا كان له موطن مختار في فلسطين.
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو بإفلاس أشهر فيها.
3- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسطين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية