الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة على الأجنبي غير المقيم
تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية:
1- إذا كان له موطن مختار في فلسطين.
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو بإفلاس أشهر فيها.
3- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسطين.