المادة رقم 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

اشتمال لائحة الدعوى على جميع ما يحق المطالبة به
1- تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتها.
2- يجوز للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية