المادة رقم 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
اشتمال لائحة الدعوى على جميع ما يحق المطالبة به 1- تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتها. 2- يجوز للمدعي أن يجمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية