السنة
2018
الرقم
193
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

الاستئناف الأول رقم 193/2018

  الجهة المستأنفة: 1- شركة الرمحي للتجارة العامة المساهمة الخاصة المحدودة.

                         2- باسل عثمان محمود الرمحي بصفته كفيلاً / نابلس 

                              وكيلتهما المحامية شروق هنداوي

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: شركة بنك الأردن المساهمة العامة / نابلس

             وكيلها المحامي مهند عساف/ رام الله

                        

الاستئناف الثاني رقم 199/2018

المستأنف: شركة بنك الأردن المساهمة العامة / نابلس

                             وكيلها المحامي مهند عساف/ رام الله

   

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهما: 1- شركة الرمحي للتجارة العامة المساهمة الخاصة المحدودة.

                                    2- باسل عثمان محمود الرمحي بصفته كفيلاً / نابلس 

                              وكيلتهما المحامية شروق هنداوي/ نابلس

 

 

 

موضوع الاستئنافين: -

الحكم الصادر حضوريا ً بتاريخ 14/01/2018 في الدعوى حقوق 1193/2001 والقاضي بالحكم بإلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ ستة وسبعون ألفا ً وأربعمائة وسبعون شيكل وستة أغورات للجهة المدعى عليها وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومئتا دينار أدرني أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف الأول 193/2018: -

يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف بأن تضمن هذا الحكم تجاوزا ً لما طلبه الخصم بحيث حكمت للجهة المدعى عليها بأكثر مما طلبت حيث طالبت الجهة المدعى عليها برد الدعوى بينما تضمن الحكم إلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ 76470.0 شيكل للجهة المدعى عليها.

2- الجهة المدعى عليها سبق لها وان تقدمت بالدعوى المدنية رقم 2/2002 لمطالبة الجهة المدعية في الدعوى الأساس بمبلغ 925328.88 شيكل استنادا ً لذات الحسابات التي استندت عليها الدعوى المتفرع عنها هذا الاستئناف وتقرر رد دعواها وتأييد الحكم استئنافا ً ولدى محكمة النقض.

3- الجهة المستأنفة ليست مدينة للمستأنف ضدها وهذا ما يؤكده القرار رقم 2/2002 الذي اكتسبت الدرجة القطعية.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في استنادها في حكمها المستأنف إلى تقرير الخبير محمد عرفات دون بحث باقي البينات وخاصة تقرير الخبير بسام الشايب وعليه الحكم جاء ضد وزن البينة.

5- شهد الخبير محمد عرفات أمام المحكمة في جلسة 09/03/2017 بقوله أن الجهة المدعى عليها ملزمة بدفع مبلغ 36877 شيكل للمدعي حال تنزيل الزيادة عن الفائدة القانونية أما في حال تنزيل الزيادة عن الفائدة القانونية فيكون المطلوب من المدعيان للبنك مبلغ 858551.7 شيكل الأمر الذي يثبت أن ذمة البنك مدينة للمستأنفان بمبلغ 36877.23 شيكل الأمر الذي لم تحكم به المحكمة.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للجهة المستأنف ضدها بحيث حكمت بأكثر مما طلب الخصم.

والتمست الجهة المستأنفة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم بفسخ الحكم المستأنف والسماح لها بتقديم البينة وعدم الحكم للجهة المستأنف عليها بأية مبالغ والحكم بالزام الجهة المدعى عليها المستأنف ضدها بدفع مبلغ 36866.23 شيكل للمستأنفان وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

أسباب الاستئناف الثاني رقم 199/2018: -

يستند الاستئناف الثاني في مجمل أسبابه لما يلي: -

1- الحكم المستأنف باطل ومخالف للأصول والقانون كون أن أساس الدعوى باطلا ً لم يبين بها المدعي أساس وأصل الدين ومقدار الفائدة الفاحشة الأمر الذي يجعل من الدعوى مخالفة لنصوص المواد 52 و56 من قانون أصول المخالفات المدنية والتجارية.

2- الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب وصدر ضد وزن البينة للأسباب التالية: -

أ‌)   إغفال القاعدة القانونية بأن العقد شريعة المتعاقدين وعليه لم تأخذ المحكمة بأحكام عقد الاعتماد المالي المبرز م د /1 ولم تأخذ بشروطه وأحكامه.

ب‌) إغفال المادة 13/أ من العقد والتي بموجبها يصرح العميل بأن دفاتر البنك وقيوده صحيحة ونهائية وبينة قاطعة يقبلان بها ولا يحق لها الاعتراض عليهما.

ت‌) خطأ المحكمة بإغفالها للمبرز م د/4 وهو الكتاب الصادر عن الجهة المدعية وذلك بعدم مراعاتها لكون ما ورد بهذا الكتاب يتضمن إقراراً منها بنسبة الفوائد ومقدار الدين.

ث‌) خطأ محكمة الدرجة الأولى في التفاتها عن المبرز م د/5 والمبرز م د/6 وما ورد في هذا المبرز والذي يتضمن ردا ً على عرض التسوية من قبل المدعيان.

ج‌) خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم اعتبار لائحة الدعوى الأساس لا تصلح إلا لتكون دفعا ً في الدعوى رقم 2/2002 التي سبق للمستأنفة تقديمها ضد المستأنف ضدهما.

ح‌) خطأ محكمة الدرجة الأولى في إنزال الفائدة الاتفاقية إلى الفائدة القانونية البالغة 9%.

خ‌) خطأ محكمة الدرجة الأولى في إغفالها وعدم أخذها بعين الاعتبار أن لا رقابة على المستأنفة إلا من خلال سلطة النقد لمراقبة نسبة الفوائد التي تستوفيها المصارف.

د‌)  خطأ محكمة الدرجة الأولى في تحديد سقف الفائدة خاصة أن القوانين والتشريعات والأمر رقم 487 لم تقيد نسبة الفوائد وان المبرز م د /1 جعل من الفائدة اتفاقية وليست قانونية.

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى بانتداب الخبير محمد عرفات رغم اعتراض المستأنفة على ذلك سندا ً للعقد المبرز م د/1 والخطأ بقيام الخبير بتحديد أصل الدين وخطأ الخبير في تدخله في تعديل الفائدة وعدم احتساب الفائدة المركبة وعدم دعوة الخصوم للحضور وسماع أقوالهم سندا ً لأحكام المادة 173و 176 و180/1 وعدم إرفاق المستندات التي تدعم تقريره وعدم التعرض لأمور خارجة عما أسند اليه عملا ً بأحكام المادة 175/1 إضافة إلى أن الخبير أبدى برأي فيما يتعلق بالفائدة الأمر المخالف لنص المادة 158 من قانون البينات ولم تبين المحكمة للخبير بيانا دقيقا ً لمهمته والتدابير التي يؤذن له في اتخاذها وخطأ الخبير في عدم بيان آلية احتساب العمولات وخطأ الخبير في بيانه بأن البنك استوفى عمولات متنوعة علما ً أن هذه العمولات تم استيفاؤها وفقا ً لتعليمات سلطة النقد ووفقا ً للعقود الموقعة ما بين الطرفين وخطأ الخبير في احتساب الفوائد والعمولات وفقا ً للرصيد الشهري أو السنوي خلافا ً لأحكام البند 2/ذ والقاضي باحتساب الفائدة على الرصيد الدين اليومي وتقيد على العميل شهريا ً والخطأ في عدم التحقق من عمليات السحب التي تمت من قبل المدعين والخطأ في عدم مراعاته لطبيعة الحساب الجاري وما يرتبه من فوائد شهرية حال السحب على المكشوف دون سداد الرصيد الخطأ في عدم مراعاة الخبير بأن العميل يفقد حقه بالأسعار التفضيلية الممنوحة على سعر الفائدة حال تعثره عن السداد وضرورة رفع سعر الفائدة 2% عند تعثر الحساب وفقا ً لتعليمات سلطة النقد والخطأ في عدم تقيده بنصوص العقد في البنود 7 و2أ/1 والبند 2/ذ والخطأ في خصم الفائدة وإعادة احتسابها دون تكليف من المحكمة والخطأ في عدم مراعاة أن تصنيف الحساب وتعديل التصنيف ليصبح حساب تحت التسديد يرتب استحقاق للفائدة والعمولة وفقا ً لتعليمات سلطة النقد.

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و/أو إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى القانون وتصويب الإجراءات وفق الأصول والقانون.                                              

 

بالمحاكمة

  الجارية علنا ً وفي جلسة 10/04/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ً لورودهما ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطهما الشكلية الأخرى وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف 199/2018 لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف ضدهما وتقرر ضم الاستئناف رقم 199/2018 للاستئناف رقم 193/2018 بناء على طلب الوكيلان لوحدة الأطراف والموضوع وكررت وكيلة الجهة المستأنفة في الاستئناف 193/2018 لائحة استئنافها والتمس وكيل المستأنف ضده اعتبار لائحة استئنافه رقم 199/2018 لائحة جوابية على لائحة الاستئناف رقم 193/2018 والتمست وكيلة المستأنفان في الاستئناف 193/2018 السماح لها بتقديم البينة وهي عبارة قرارات صادرة عن محكمة بداية نابلس وقرار صادر عن محكمة استئناف رام الله وقرار صادر عن محكمة النقض الفلسطينية وجميعها قرارات متعلقة بذات الموضوع وتقرر ضم هذه القرارات إلى ملف الدعوى بعد اعتراض وكيل الجهة المستأنف عليها على إبرازها وترافعت وكيلة الجهة المستأنفة ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف 193/2018 موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفي جلسة 19/06/2018 ترافع وكيل المستأنف ضدها ملتمسا ً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف رقم 199/2018 موضوعا ً ورد الاستئناف رقم 193/2018 وتضمين المستأنف ضدهم في الاستئناف 199/2018 الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفي جلسة  18/06/2018 كرر الوكيلان مرافعتيهما وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

 وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف وما استندت اليه في حكمها وبعودتها على أسباب الاستئنافين 193/2018 و199/2018 تجد ما يلي: -  

 

أولا ً: - بخصوص الاستئناف 193/2018 فإن المحكمة وبمعالجة أسبابه تحد ما يلي: -

1- فيما يتعلق بالسبب الأول وهو السبب رقم 3 وفق اللائحة وحاصله النعي على الحكم المستأنف بكونه قد تجاوز حدود طلبات الخصم بانه ذهب لإلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ 76470.16 للجهة المدعى عليها فإن المحكمة تجد أن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وينال منه ذلك أنه وبالرجوع إلى لائحة الدعوى تجد المحكمة بأن الدعوى التي أقيمت هي دعوى إجراء محاسبة وجاء في البند سابعا ً (الطلب) (بعد المحاكمة والثبوت إلزام الجهة المدعى عليها بإجراء محاسبة قانونية واحتساب الفائدة القانونية والتي هي 9% وتثبيت مبلغ المديونية  وإجراء المقاصة بين المدعى عليه الثاني والمدعي) وحيث أن المحكمة مقيدة بالفصل في طلبات الخصوم فقط فإن ما ورد في الفقرة الحكمية بإلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ 764700.16 للجهة المدعى عليها يكون قد تجاوز حدود الدعوى وتكون المحكمة والحالة هذه قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله.

2- وعن السبب الرابع الوارد تحت البند 6 من اللائحة وحاصله النعي على الحكم المستأنف باعتماده على تقرير الخبير محمد عرفات دون فحص باقي البينات ومن ضمنها تقرير الخبير بسام الشايب فإن المحكمة تجد أن طرفي الدعوى وبعد فتح باب المرافعة قد اتفقا على تسمية الخبير محمد عرفات للقيام بالمهمة الموكله له وتمت مناقشته بتقريره المبرز في الدعوى هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن موضوع الدعوى الأساس هو إجراء محاسبة وهذا النوع من الدعاوى لا يمكن أن يكون إلا من خلال بينة فنية أي أعمال الخبرة المحاسبية وحيث أن المحكمة قد عينت الخبير وقدم تقريره فبالتالي فإن موضوع الدعوى يكون قد استكمل من خلال اعمال الخبرة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

3- أما بخصوص السبب الخامس والوارد تحت البند 7 من بنود الاستئناف حاصله النعي على الحكم المستأنف بأن المحكمة لم تحكم للمستأنفان بمبلغ 36877.23 شيكل تجد المحكمة بأن الدعوى وكما تم ذكره في الرد على السبب الأول لا يجوز لها أن تتجاوز حدود وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ولعدم التكرار نحيل الرد على هذا السبب لما ورد في معالجة السبب الأول وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة لذلك رده.

4- أما عن باقي الأسباب كما وردت في لائحة الاستئناف 1+2+4+5+8 تجد المحكمة أن جزء منها مكرر والجزء الثاني لا يصلح أن يكون أسباب استئناف وإنما جاءت سردا ً لإجراءات تمت في الدعوى وعليه لا يمكن الرد عليها لذلك تقرر المحكمة ردها مجتمعة.

ثانيا: - بخصوص الاستئناف الثاني رقم 199/2018 فإن المحكمة وبمعالجة أسبابه تجد ما يلي: -

1- فيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم بالبطلان ومخالفته للأصول والقانون ذلك أن المستأنف ضدهما لم يبينا أصل الدين ومقدار الفائدة الفاحشة وبالتالي في ذلك مخالفة لأحكام المواد (52و56) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي ذلك تجد المحكمة وبالرجوع إلى لائحة الدعوى في البند الأول منها أن المستأنف ضدهما قد ذكرا بأن أساس الحساب هو قرض بمبلغ 110 دينار أردني وذكرت بالفائدة والعمولة ورهن قطعة الأرض ورقم الحساب وواقعة تحويل القرض إلى عملة الشيقل واحتساب فائدة الشيقل المركبة وبالتالي تكون الدعوى والحالة هذه متفقة وأحكام المواد 52و56 ولا بطلان في ذلك وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

2- وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بأنه غير معلل تعليلا ً كافيا ً وصحيحا ً وإنه صدر ضد وزن البينة وبكل ما جاء فيه من الخطأ بعدم اعتماد ان العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بحساب الفائدة وأسعارها وصلاحيات البند وبدون إشعار ان يعدل أسعار تلك الفائدة بزيادة او نقصان وأنه يتوجب على العميل تقديم الاعتراض قبل انتهاء الشهر وبعكس ذلك يكون موافقا ً على صحة الرصيد المدور وان عدم الاعتراض على الكشوفات المرسلة من البنك للعميل يعتبر موافقا ً عليها والمبرزات م د/1 و م د/4 و م د/5 و م د/6 وهي الكتب الصادرة عن الجهة المستأنفة والخطأ في إنزال الفائدة الاتفاقية من الفائدة القانونية 9% الأمر المخالف للاتفاق على الفائدة والعمولة في عقد الاعتماد المالي وفق تعميم سلكة النقد بتاريخ 28/12/2009 بشأن الغاء سقف الفوائد المحدد بــ 9% وجعلها تخضع للتنافس  الحر وأن المستأنفة لا رقابة عليها إلا من خلال سلطة النقد وفي صدد ذلك تجد المحكمة كما أسلفنا سابقا ً بأن الدعوى المقدمة هي دعوى إجراء محاسبة ومن خلالها وافقت الجهة المستأنفة على تسمية الخبير محمد عرفات لإجراء المحاسبة لبيان نوع التسهيلات الممنوحة ومقدار الفائدة الاتفاقية وإعادة احتساب المبلغ على أساس الفائدة القانونية بواقع 9% وبيان مقدار البالغ التي قام البنك بتقاضيها زيادة عن معدل الفائدة 9% إن وجدت وبيان العمولات على الحساب في بند مستقل من تاريخ فتح الحساب حتى إغلاقه وتجد المحكمة أن المستأنفة وفي جلسة 22/09/2013 كانت قد طلبت اعتماد كافة الإجراءات  والبينات التي تمت منذ جلسة 27/02/2012 حتى تاريخ تلك الجلسة وبعد تسليم التقرير طلبت مهلة للدارسة وتجد أن وكيلها تقدم بمذكرة بالأسئلة التي يرغب بتوجيهها للخبير وانه تم الزام الخبير بإجراء ما طلبه وكيل المستأنفة وبدأ بمناقشته بعد ذلك في جلسة 09/03/2017  وقدم مرافعته بتاريخ 20/09/2017 الأمر الذي ينفي كل ما ورد في هذا السبب ذلك أنه وكما سبق بيانه أن الدعوى هي إجراء محاسبة وتتوقف على أعمال الخبرة وبالتالي فإنه لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

3- وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بتخطئة المحكمة في انتداب الخبير محمد عرفات واعتماده كمحاسب خبير رغم الاعتراضات على إجراء الخبرة وأنه لم يسبق لهذا الخبير أن عمل لدى البنوك أو في سلطة النقد الفلسطينية وبالتالي لا يصلح لإتمام اعمال الخبرة علاوة على عدم مراعاته لنصوص مواد قانون البينات المتعلقة بالخبرة وحساب الفوائد اليومية والشهرية وتحديده أصل الدين رغم عدم ذكره في لائحة الدعوى وإبداء رأيه في مسألة قانونية رغم الاعتراضات من قبل المستأنفة وعدم دعوته للخصوم والاستماع لأقوالهم وكل ما جاء في هذا السبب تجد المحكمة وكما أسلفنا بأن الجهة المستأنفة وبالتوافق مع المستأنف عليها تم تسمية الخبير والمهمة الموكلة له  وتمت مناقشته في تقريره الأول والطلب من المحكمة بإلزامه بتقديم مذكرة توضيحية للجهة المستأنفة وتمت مناقشته بها من قبل المستأنف بواسطة وكيله هذا من جهة ومن جهة أخرى فلا بد من الإشارة إلى انه لا يوجد في القانون أنه يتوجب على الخبير أن يكون قد عمل في أحد البنوك أو سلطة النقض حتى يكون خبيراً وعليه فإن كل ما جاء في هذا السبب وفقا ً لنوع الدعوى وموضوعها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الخبير  لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعليه تقرر المحكمة الحكم بما يلي: -    

رد الاستئناف رقم 199/2018 وهو الاستئناف الثاني لعدم ورود أي من أسبابه على الحكم المستأنف عملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعطفا ً على ذات المادة تقرر المحكمة قبول الاستئناف الأول رقم 193/2018 موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله وذلك بإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالزام الجهة المدعية بدفع مبلغ 76470.6 شيكل والحكم باعتماد نتائج تقرير الخبرة المعد من قبل الخبير المحاسبي محمد عرفات وتضمين الجهة المدعى عليها في الدعوى الأساس الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 16/10/2018.