السنة
2018
الرقم
193
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وأحمد المغني  

 

المستدعي: شمروخ عبد الهادي ذيب شمروخ / الدوحة - بيت لحم  

وكيله المحامي فادي جبران / بيت لحم  

 

المستدعى ضدهما:-

1. رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته

2. النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 11/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  قرار رئيس هيئة القضاء العسكري القاضي بالحجز على راتب  المستدعي لمدة شهرين واعادته لحساب البنك العربي والذي يحمل الرقم (2803) الصادر بتاريخ 4/6/2018.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 25/9/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ  موعد جلسة المحاكمة  بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام .

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ  موعد جلسة المحاكمة بالذات  رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/9/2018