المادة رقم 75 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر إجراءات التسوية أمام محكمة الموضوع
1- لا يترتب على ما تم من إجراءات أمام قاضي التسوية أي إجحاف بحقوق الخصوم أمام محكمة الموضوع.
2- لا يجوز للقاضي المنتدب للتسوية أن يتولى نظر النزاع في موضوع الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية