المادة رقم 75 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
أثر إجراءات التسوية أمام محكمة الموضوع 1- لا يترتب على ما تم من إجراءات أمام قاضي التسوية أي إجحاف بحقوق الخصوم أمام محكمة الموضوع. 2- لا يجوز للقاضي المنتدب للتسوية أن يتولى نظر النزاع في موضوع الدعوى.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية