المادة رقم 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تكليف المستدعي بتقديم كفالة مالية
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عطل أو ضرر إذا تبين أنه غير محق في دعواه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية