المادة رقم 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم طلب الأسباب الموجبة
يحق لطالب الرد في الحالات المذكورة في المادة (143) من هذا القانون أن يتقدم بطلب متضمناً الأسباب الموجبة لمنع القاضي من سماع الدعوى وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية