المادة رقم 147 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

موعد تقديم طلب الرد
يجب على طالب الرد في الحالات المذكورة في المادة (143) المشار إليها أعلاه أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً بعد الدخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به، ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية