المادة رقم 179 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقرير كيفية دفع المبلغ المحكوم به
إذا تعلق الحكم بأداء مبلغ من المال فيجوز للمحكمة بناءً على أسباب جدية اقتضتها ظروف الدعوى أن تقرر كيفية دفع المبلغ المحكوم به.