المادة رقم 189 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إلزام الخصم المحكوم لصالحه بالرسوم والمصاريف
إذا كان الحق مسلماً به من قبل المحكوم عليه جاز للمحكمة إلزام الخصم الذي حكم لصالحه بالرسوم والمصاريف كلها أو بعضها ما لم يكن المحكوم عليه قد أعذر قبل إقامة الدعوى ولم يؤد الحق المدعى به