السنة
2016
الرقم
621
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                   

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المستأنف : عادل عبد اللطيف حسن  الاخرس من سيلة الظهر    / جنين

             وكيله المحامي الاستاذ محمد مسعود الداوودي 

 

المستأنف عليها : فريده مصطفى اسعيد ابو دياك من سيلة الظهر / جنين

                   وكيلها المحامي الاستاذ  مصطفى حمارشة

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 245/2012  بتاريخ 20/4/2016  والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 28985  شيقل الى المدعية وباقي ورثة المرحوم منيب عبد الهادي كامل ابو دياك وفق حجة حصر الارث المبرز م/1 و ايداع حصة القاصر ابنه يوسف في صندوق الايتام في المحكمة الشرعية في قباطية و تضمين المدعى عليه  مع  الرسوم و المصاريف ومائتي دينار ارتعاب محاماه .

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليل سليم.

2.  قرار قاضي بداية جنين جاء ضد وزن البينة ولم يتم وزن البينة وزن سليم.

3.  اخطات المحكمة في عدم التفاتها لبينات المستأنف.

4.  تمت محاكمة المدعى عليه حضوريا في جلسة 21/3/2016 وان المستأنف لدية بينات ودفوع من شانها رد دعوى المدعية .

5.  اخطا قاضي محكمة البداية مع الاحترام بالحكم ببدل الرسوم والمصاريف حيث ثابت لعدالة محكمتكم الموقرة بان هذه الدعوى هي دعوى مطالبة ببدل اجور عمالية وهي معفاة من الرسوم.

6.  اخطا قاضي محكمة البداية عندما اسس حكمه بان الراتب الشهري لمورث المدعية هو 2000 شيكل..

7.  اخطأ قاضي البداية عندما اسس حكمه بان مورث المدعية قد عمل لمدة 5 سنوات لدى المدعى عليه حيث لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير بان مورث المدعية قد عمل هذه المدة

8.  اخطأ قاضي محكمة البداية الموقر عندما لم ياخذ باقوال الشاهد ماهر عبد اللطيف الاخرس في جلسة 18/5/2014 والتي اكد بها ان مورث المدعية قد بدا عملة عام 2007.

9.  لم يلتفت قاضي محكمة البداية الموقرة لشهادة الشاهد فؤاد نجم عثمان في جلسة 30/10/2014 والتي اكد من خلالها ان مورث المدعية  قد عمل معه في اسرائيل

10.         اخطأ قاضي البداية عندما حكم بمبلغ 20100  شيكل بدل  يوم الجمعة حيث ان شروط استحقاقهم والواردة في نص ا مادة 72 من قانون العمل غير متوفرة بالاضافة الى انه تقاضى راتب شهري

11.         اخطا قاضي البداية عندما حكم بمبلغ 1866.66 شيكل بدل اجازة اخر سنتين لان مورث المدعية لم يثبت بشكل جازم ويقين مقدار راتبة الشهري حتى يستحق هذا المبلغ

12.         اخطأ قاضي البداية عندما حكم بمبلغ 3685 شيكل بدل الاعياد السنوية لان مورث المدعية قد قبضها وهذا ثابت من خلال اقوال الشهود

13.         اخطأ قاضي البداية عندما حكم بمبلغ 333 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة  لان مدة العمل غير ثابتة وكذلك الراتب الشهري غر ثابت فكيف تم احتساب هذا المبلغ

والتمس المستأنف فسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 16/10/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا  و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له   بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف و اتخاذ المقتضى القانوني و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعته ام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 13/12/ 2016 كرر الوكلاء اقوالهم و مرافعاتهم السابقة وبعد التدقيق و المداولة ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  بالسبب الاول منها و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  و غير معلل   ، نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف ما اعترى الحكم من اجراءات باطله و وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد.

و فيما يخص السبب الرابع من اسباب الاستئناف و المتضمن النعي على الحكم المستأنف بحرمانه من تقديم بيناته ومرافعاته ، و برجوعنا الى ملف محكمة اول درجة فإننا نجد  ان المستأنف قدم جميع بيناته الواردة بمذكرة حصر بينته ، و بجلسة 22/4/2015 صرح بانه لم يتبقى من بيناته في هذه الدعوى سوى شهادة الشاهد الخامس و بجلسة 24/5/2015 استغنى عن دعوة الشاهد الخامس ، الا انه بجلسة 17/9/2015 عاد وطلب تسطير كتب لعدة جهات وتم اجابة طلبه  ، وبعد امهاله عدة جلسات تاليه تقرر تكليفه بتقديم بينته في الجلسة القادمة تحت طائلة اعتباره غير راغب بتقديمها الا انه لم يتقدم بها وعاد وطلب الا مهال ومن ثم تغيب عن جلسات المحاكمة، ومما تقدم نجد ان محكمة اول درجة قد منحت المستأنف عدة فرص لتقديم البينة المتبقية وهي عبارة عن كشف بتواريخ حصول مورث المستأنف عليها على تصاريح عمل بمناطق الداخل ، الا انه قصر في ذلك الامر الذي  يجعل من النعي بالحرمان من تقديم البينة في غير محله اذ ان المقصر اولى بالخسارة ، هذا فضلا الى اننا نجد ان البينة  المتبقية هي كشف بتواريخ التصاريح التي حصل عليها مورث المستأنف عليها للعمل بمناطق 48  غير منتجة في هذه الدعوى اذ ان مجرد حصول مورث المستأنف عليها على تصريح عامل داخل الخط الاخضر لا يعني بالضرورة انه ترك عمل لدى المستأنف وانتقل للعمل في اراضي 48 ولما كان الامر كذلك و حيث ان المستأنف ابدى مرافعاته النهائية امام محكمتنا فان نعيه بالحرمان من البينة و المرافعة يكون غير وارد ومستوجب الرد .

و بالنسبة للسبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن النعي على الحكم المستأنف بالزام المستأنف بالرسوم و المصاريف كونها دعوى عمالية معفية من الرسم  ، وفي هذا و بالعودة الى ملف محكمة اول درجة فاننا نجد ان المستأنف عليها ، دفعت رسوم عن بعض مطالبها الواردة بلائحة الدعوى و تقرر الزامها ببعض نفقات الشهود ، وحيث ان الاعفاء من الرسم وفق صريح المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000جاء لمصلحة العامل وبالتالي فان رب العمل غير معفي من الرسوم و المصاريف بنتيجة الدعوى و التي يكون العامل قد تكبدها في سبيل الحصول على حقوقه  اذ يتوجب على المحكمة ان تحكم بها للمحكوم له عند اصدار حكمها الذي تنتهي به الخصومة و فق المادة 185 من قانون الاصول ، و بالتالي فان الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف بنتيجة الدعوى يكون متفقا و القانون ، الا اننا نجد  انه كان يتوجب على محكمة اول درجة الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به كون المستأنف عليها خسرت جزء من دعواه وفق احكام المادة 189 من قانون الاصول ، و بالتالي فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب  .

و فيما يتعلق بالسبب الثاني و الثالث و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من اسباب الاستئناف  فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون على الواقع ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فاننا نجد ان المستأنف عليها بصفتها الشخصية و بالإضافة الى باقي تركة مورثها  تقدمت بدعواها للمطالبة بحقوق عمالية تتمثل ببدل مكافاة نهاية الخدمة  و ببدل عمل اضافي وبدل اجازات سنوية و بدل ايام الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية و الرسمية وذلك على اساس من القول بان مورثها عمل لدى المستأنف عليها منذ بداية عام 2005 و الى شهر ايلول من عام 2010 براتب  شهري مقداره 2000 شيكل،   في حين ان المستأنف و بلائحته الجوابية انكر مدة العمل المشار اليها بلائحة الدعوى  مبديا ان فترة العمل لا تتجاوز سنه ونصف منذ بداية عام 2005 حتى 2010 

وبتدقيقنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى ، فاننا نجد  :

 

اولا :  ان مورث المستأنف عليها عمل لدى المستأنف من بداية عام 2005 الى بداية شهر 9 من عام  2010 أي خمس سنوات وتسعة اشهر تغيب خلالها مدة ستة اشهر للعمل في المستوطنات و مدة شهر للعمل ببرنامج الوكالة   وان اخر اجر شهري تقاضاه 2000 شيكل   ، وان هذه الوقائع ثابته من اقوال الشاهد عبد الهادي كامل منيب ابو دياب على الصفحة 9 من الضبط حيث قال ( ... عمل لديه من عام 2005 الى عام 2010 .. و كان اجره الشهري 2000 شيقل ....)  و الشاهده خيريه تيسير محمد ابو طيبه صفحة 15 من الضبط حيث قالت  ( ... لا اعرف  مدة عمل  المرحوم عند المدعى عليه و لكن عندما تزوجته لمدة اربع سنوات كان يعمل عنده .. وكان اجره شهريا 2000 .. كان اجره 1600 شيقل وطلب منه زيادة ورفعه 2000 شيقل ..) ، و الشاهد محمود عبد الهادي كامل ابو دياك   على الصفحة 15 و 16 من الضبط حيث قال ( ... كان يعمل عنده في المزرعة باجر شهري 2000  )  ، ومن اقوال  الشاهد نصر خالد عبد الجبار غانم  على الصفحة 20 من الضبط يقول  ( .. انا عملت لدى الجهة المدعى عليها خمس سنوات .. و الخمس سنوات التي عملت بها كان مورث المدعية يعمل بها.. قد ترك العمل ثلاث مرات حيث عمل في احد المرات في الوكالة ومرة اخرى في المستوطنات و الثالثة يمكن يوم زواجه وغير هذه المرات كان مستمر في عمله بشكل يومي و باعتقادي ان احدى هذه المرات تغيب اكثر من ستة اشهر و في المرتين الاخيرتين  لا اعرف المدة التي تغيبها .) ، ومن خلال نموذج الشكوى العمالية  المرفقة بلائحة الدعوى و التي لا يمكن لمحكمتنا تجاهلها و التي يتضح من خلالها ترك مورث المستأنف عليها العمل لدى المستأنف مدة شهر لغايات العمل ببرنامج الوكالة  ، اما ورد على لسان الشاهد ماهر عبد اللطيف حسن اخرس حول بداية العمل في عام 2007 ومقدار الاجر فان محكمتنا تجدها تناقض بينة المستأنف نفسه اذ ان شاهد المستأنف نصر المذكور اعلاه اكد ان مدة العمل خمس سنوات هذا فضلا الى ان اقوال الشاهد ماهر حول ساعات عمل مورث المستأنف عليها يتناقض تماما مع باقي شهود المستأنف في هذا الخصوص و الذين اكدوا ان عمل مورث المستأنف عليها كان على وجبتين الامر يجعل المحكمة لا تطمئن لا قوال  الشاهد ماهر المذكور ، اما ورد على لسان الشاهد فؤاد نجم  فاننا نجده يتحدث عن وقائع مر عليها اكثر من عشرة سنوات وفق ما ورد بشهادته الامر يعني انها وقائع تمت قبل بدأ العمل لدى المدعى عليه الامر الذي يجعل ما جاء في اقواله غير منتج  ،   و في ظل  استبعاد اقوال الشاهد ماهر اخرس المذكور  اعلاه و عدم تقديم المستأنف أي بينة تثبت مقدار اجر مورث المستأنف عليها الامر يجعل محكمتنا تطمئن لما ورد على لسان الشاهد عبد الهادي و الشاهدة خيريه و الشاهد محمود  المذكورين اعلاه بخصوص مقدار الاجر .

 ثانيا :  ان  مورث المستأنف لم يكن يعمل بالاعياد الدينية و لم يكن يعمل ايام الجمع ، وهذا ثابت من اقوال الشاهد محمد فوزي محمود ابو حليمة صفحة 18 من الضبط  حيث قال  ( .. و في الاعياد الدينيه لم يكن مورث المدعية يعمل بها .. ) و الشاهد نصر خالد عبد الجبار غانم على الصفحة 20 من الضبط حيث قال ( .. لم يكن يعمل ايام الجمع كان اليوم الذي نعطل به لا يخصم من راتبنا ..)

 

وبتطبيق  القانون على الواقع الثابته لنا:

 

 أ- فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان  مورث المستأنف  عليها عمل لدى المستأنف   مدة خمس سنوات وتسعة اشهر ترك العمل خلالها مدة 7 اشهر فان مجموع مدة عمله تكون خمس سنوات وشهرين  وان اخر اجر تقاضاه 2000 شيقل ، وحيث  لا يوجد ادعاء بان المستأنف فصل مورث المستأنف عليها من العمل فانه يكون بذلك ترك العمل من تلقاء نفسه و يستحق  بذلك ثلثي  مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42 /2 من قانون العمل النافذ  , وتحسب كسور السنة لهذه الغاية وبذلك فان المستحق بدل هذه المطالبة يكون  مبلغ 6888.5 شيكل  وحيث ان محكمة اول درجة انتهت الى ان المبلغ المستحق بدل هذه المطالبة 3333.33 وطالما  لا يضار الطاعن بطعنه فاننا نقرر لابقاء عليها وفق ما وردت بحكم محكمة اول درجة.

 

ب - بدل الاجازة السنوية : ولما كان من الثابت ان  مورث المستأنف عليها قد امضى بالعمل لدى المستأنف  خمس سنوات وشهرين باجر شهري 2000 شيقل  ،   وحيث انه يستفاد من نص  المادة 74 ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع لمن امضى خمس سنوات في المنشاة و لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وحيث لا توجد أي بينة تؤكد استيفاء  مورث المستأنف عليها لإجازاته السنوية في اخر سنتين فان المستحق بدل هذه المطالبة يكون مبلغ 2800  شيكل بدل هذه المطالبة . وحيث ان محكمة اول درجة انتهت الى ان المبلغ المستحق بدل هذه المطالبة 1866.66 وطالما  لا يضار الطاعن بطعنه فاننا نقرر لابقاء عليها وفق ما وردت بحكم محكمة اول درجة. 

ث- بدل ايام الراحة الاسبوعية ( الجمع ) ،  وحيث ثبت لنا ان مورث المستأنف عليها لم يكن يعمل ايام الجمع وحيث انه كان يتقاضي بدل اجر شهري فانه بذلك يكون قد استوفى بدل هذه المطالبة من خلال اجره الشهري ، هذا فضلا الى انه لم يحدد  ولم يثبت ايام الجمع التي عمل فيها حتى يصار الى الحكم له فيها مما يجعل هذه المطالبة مشوبة بالجهالة الفاحشة و مستوجبة الرد لهذا السبب ايضا

د - بدل الاعياد الدينة و الرسمية: ،  وحيث ان الاعياد الدينية و الرسمية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22/12/2003 هي ثلاثة ايام عيد الفطر و اربعة ايام عيد الاضحى واليوم الوطني في 1/1 من كل سنة وعيد العمال 1/5 من كل سنة وعيد الاستقلال 5/ 11من كل سنة  ، وبحساب عدد هذه الايام فهي عشرة ايام بالسنة وطالما ثبت لنا ان مورث المستأنف عليها لم يكن يعمل في الاعياد الدينيه وحيث انه كان يتقاضي بدل اجر شهري فانه بذلك يكون قد استوفى بدل الاعياد الدينية و المتمثلة بعيد الفطر و الاضحى من خلال اجره الشهري  ، اما بخصوص الاعياد الرسمية و هي ثلاثة ايام و فق القرار المشار اليه اعلاه  ، فان هذه الاعياد خلال  مدة عمل مورث المستأنف عليها  15 يوما   ، وطالما انه من الثابت ان المستأنف لم يستوفي بدل الاعياد  الرسمية وكان عمله مستمرا فيما الاعياد الدينيه وفق ما ورد بشهادة الشاهد نصر المذكور  فانه المستحق بدل الاعياد الرسمية يكون مبلغ وقدره 1000  شيقل .

مما تقدم فان ما يستحقه مورث المستأنف عليها في هذه الدعوى هو 3333.333 شيكل  بدل مكأفاة نهاية الخدمة و  1866.66  شيكل بدل اجازة سنوية و 1000 شيكل بدل اعياد رسمية  ليكون مجموع ما يستحق كبدل حقوق عمالية في هذه الدعوى  6200 شيكل .و عليه فاننا نجد ان باقي اسباب الاستئناف المتصلة بوزن البينة ترد على الحكم  المستأنف ايضا .

 

 

 

لــــذلك

لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 6200 للمستأنف عليها بالاضافة لباقي ورثة المرحوم منيب و فق ما جاء بحجة حصر الارث على ان يتم ايداع حصة القاصر يوسف في صندوق الايتام في المحكمة الشرعية بقباطية   وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم باية اتعاب محاماة عن هذه هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

 

حكما  حضوريا صدر بالاغلبية وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 13/12/2016م

 

 

 

القاضي                                 القاضي                                 رئيس الهيئة