المادة رقم 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

1-اضيفت أحكام بموجب المادة رقم(3) من القانون رقم(5) لسنة 2005 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/5/
2-أضيفت احكام بموجب المادة رقم(38) من القرار بقانون رقم (24) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/5/
3-عدلت عبارة(محكمة النقض)أينما وردت في هذا القانون لتصبح (المحكمة العليا/محكمة النقض)بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم (24) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/5/

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية