1-اضيفت أحكام بموجب المادة رقم(3) من القانون رقم(5) لسنة 2005 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/5/2-أضيفت احكام بموجب المادة رقم(38) من القرار بقانون رقم (24) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/5/3-عدلت عبارة(محكمة النقض)أينما وردت في هذا القانون لتصبح (المحكمة العليا/محكمة النقض)بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم (24) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/5/
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.