المادة رقم 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية