المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (7) لسنة 1958م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1958) ويقرأ مع قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.