التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1958) ويقرأ مع قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (خمسة عشر يوماً) التي وردت في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين يوماً).
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.