المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (7) لسنة 1958م

تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (خمسة عشر يوماً) التي وردت في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين يوماً).