العنوان
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م
السنة
1963
الرقم
27
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
المالكين والمستأجرين
تصنيف موضوعي - فرعي
أحكام تأجير العقارات الوقفية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
حكم قضائي واحد

التعاريف
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مستأجر: كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشئات عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
مستأجر فرعي: كل من استأجر من المستأجر اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

المادة (3)

استثناء تطبيق القانون
لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر كما هو معرف في هذا القانون.

المادة (4)

بدل الإيجار
اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقف الذي يستمر المستأجر الفرعي باشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجر والدائرة المذكورة وايفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الاجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.

المادة (5)

الاتفاق بين المستأجر والمؤجر
كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

المادة (6)

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.