العنوان
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964م
السنة
1964
الرقم
5
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
المالكين والمستأجرين
تصنيف موضوعي - فرعي
أحكام تأجير العقارات الوقفية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
حكم قضائي واحد

التعاريف
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
(مستأجر) كل تعاقد قبل صدور هذا القانون أو بعده مع دائرة الأوقاف الإسلامية على استئجار أرض وقفية لإقامة منشآت عليها وأعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
(مستأجر فرعي) كل من استأجر من المستأجر أو من أي مستأجر فرعي أي عقار أقامه المستأجر بمقتضى عقد بينة وبين دائرة الأوقاف الإسلامية وأي شخص آخر شغل ذلك العقار أو جزءاً منه.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

استثناء تطبيق
لا تسري أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على أي مستأجر أو مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون.

المادة (4)

أجر المثل
إذا قل بدل الإيجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن أجر المثل لا تكون دائرة الأوقاف الإسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء أجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر المستأجر الفرعي بأشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستأجرين والدائرة المذكورة.
وإيفاء لهذه الغاية يقدر أجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الإجارة بين المستأجر والمستأجر الفرعي.

المادة (5)

تقييد التأجير الفرعي
كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الأخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلاً ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الأوقاف الإسلامية.

المادة (6)

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.